الإمارات اليوم تليجرام
الامارات

إدانة الإمارات اليوم بتعاطي المخدرات وتغريمه 30 ألف درهم

قضت محكمة الجنايات في دبي، بإدانة متهم (الإمارات اليوم) بتعاطي المخدرات، وتغريمه 30 ألف درهم عن جريمة تعاطي مواد مخدرة، ورفضت اعتباره متعاطياً للمرة الثالثة، لأن المرتين السابقتين اللتين دين بهما كانتا قبل صدور القانون الجديد وتطبيقه، وكانت النيابة العامة وجهت للالإمارات اليوم تهمة تعاطي المخدرات للمرة الثالثة.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، وما تم من تحقيقات من قبل النيابة العامة، بأن المتهم أحد الخاضعين لبرنامج الفحص الدوري بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وحال تردده على البرنامج وفق الإجراء المتبع سلّم عينة لفحصها، وتبين احتواؤها على نوعين من المخدرات، «حشيش» و«ترامادول»، ومن ثم تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وإحضاره، واعترف بالتعاطي، مشيراً إلى أنه قام بذلك بموجب وصفة طبية، وهي المرة الثالثة التي يضبط فيها بتهمة التعاطي.

ودفع المتهم من خلال ممثله القانوني أثناء نظر الدعوى بخلو الأوراق من الأحراز، وشيوع الاتهام، كونه يسكن في سكن مشترك، ولديه وصفة طبية.

من جانبها، أكدت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها أن دفع المتهم، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، وغير سديد ويتعين الالتفات عنه.

وحول الاتهام الموجه إليه بشأن التعاطي للمرة الثالثة، أوضحت المحكمة قاعدة أن المشرّع الإماراتي تبنّى مذهباً جديداً في المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2021، يختلف عن المواد المطبقة في القانون السابق رقم 14 لسنة 1995، وهي توقيع عقوبة معينة على ارتكاب جريمة التعاطي لأول مرة، ثم تغليظها عند ارتكابها للمرة الثانية أو الثالثة فأكثر، بحسب المادة 41 من القانون الجديد.

واستدركت المحكمة أن تطبيق القاعدة الجديدة يتقيد بارتكاب الجرائم بعد تطبيق القانون الجديد، وليس قبل صدوره، مشيرة إلى أنه لا يجوز احتساب مرات التعاطي التي دين بها المتهم، سواء صدر فيها حكم أو لم يصدر، لأنها تخرج من نطاق تطبيق النص الجديد، خصوصاً في ظل اختلافه مع نصوص القانون السابق في شأن تأثيم تعاطي المواد المخدرة.

وانتهت إلى أن البين من الأوراق أن المتهم لم يرتكب سوى فعل واحد للتعاطي في ظل القانون الجديد، وذلك بعد اطمئنانها إلى اعترافه السابق بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مؤكدة عدم اطمئنانها إلى ما تقدم به من وصفات طبية، وقضت بإدانته وتغريمه مبلغ 30 ألف درهم.

تكرار التعاطي في القانون الجديد

تناولت المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2021، في شأن مكافحة المخدرات، مسألة تكرار التعاطي، ونصت أولاً على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، كلّ من تعاطى بأي وجه، أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها، أو تعاطى بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية، أي مادة من المواد المخدرة، أو تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً نباتاً من النباتات الواردة في جدول المخدرات.

ونصت المادة 41 في البند الثاني على أنه إذا ارتكب الجاني أياً من الأفعال المنصوص عليها في جرائم التعاطي للمرة الثانية، خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل لأول مرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن 30 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم.

ونص البند الثالث على أنه إذا ارتكب الجاني أياً من الأفعال المنصوص عليها بالبند الأول للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر






الإمارات اليوم تليجرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *