الإمارات اليوم تليجرام
الامارات

محامٍ يطالب موكلاً بـ 348 ألف درهم بقية أتعاب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها محامٍ، طالب فيها بإلزام موكل لديه بأن يؤدي له مبلغ 348 ألفاً و650 درهماً بقية أتعابه وتعويض عن عدم السداد، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المتقابلة التي أقامها الموكل (المدعى عليه أصلياً) ضد المحامي (المدعي أصلياً)، وطالب فيها بإلزام الأخير برد مبلغ 450 ألف درهم سددها له ضمن أتعاب الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام محامٍ برفع دعوى قضائية ضد موكل لديه، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 298 ألفاً و650 درهماً والتعويض بمبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه بموجب توكيل صادر له من المدعى عليه قام الأول برفع دعوى لصالح المدعي ضد بنك وشركة عقارية، وقد قام المدعي بواجباته كوكيل عن المدعى عليه، وبعد صدور الحكم لصالح الأخير قام بتمثيله أمام محكمة الاستئناف وكذلك أمام محكمة النقض، بالإضافة إلى فتح ملف تنفيذي، وبعد سداد المبالغ المقضي بها لصالح المدعى عليه تم الاتفاق على قيمة الأتعاب المستحقة له، وقدّراها بمبلغ 748 ألفاً و650 درهماً، إلا أن المدعى عليه لم يسدد له سوى 450 ألف درهم فقط،

فيما قدم المدعى عليه بشخصه وقدّم مذكرة جوابية تضمنت ادعاء متقابلاً، طلب فيها رفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة القضاء ببطلان الاتفاقية وإلزام المدعى عليه تقابلاً بأن يرد للمدعي تقابلاً مبلغ 450 ألف درهم، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم كتعويض، واحتياطياً القضاء بعدم تحقق شروط الاتفاقية والقضاء بإنقاص الدين.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة، أنه يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تحتاجه القضية من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع، ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الشكوى المنظورة أمام محكمة النقض، بشأن استئناف المدعي أصلياً لقرار مجلس تأديب المحامين الصادر بوقفه عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة شهرين بسبب مخالفته لأحكام ومبادئ قانون المحاماة، بسبب الاتفاقية الأولى التي أبرمها مع المدعى عليه أصلياً وكذلك الاتفاقية اللاحقة سند المدعي أصلياً في دعواه الماثلة، وكانت محكمة النقض قد أيدت قرار اللجنة الصادر ضد المدعي أصلياً ومن ثم تكون الاتفاقية سند المدعي أصلياً في دعواه باطلة، والمدعي أصلياً والمدعي تقابلاً وشأنهما في طلب تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي نظرت الدعوى الموكل فيها المدعي أصلياً، وعلى ضوء ما يسفر عنه طلب التقدير اتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة بحالتها، وحكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة بحالتها وألزمت المدعي أصلياً برسوم ومصاريف الدعوى الأصلية، وألزمت المدعي تقابلاً بمصاريف ورسوم الادعاء المتقابل.


تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر






الإمارات اليوم تليجرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *